⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 624 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-6-8 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية به - مدة الأربع سنوات ومدة السنتين
⚖️ خاص - يقيد العام ولا عكس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة صاحب السعادة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وعبدالرحمن الجبرى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد التنسيق إنما عنت مدة الأربع السنوات أو السنتين عند الترقية تيسيرا وأغفلت من الحساب المدد الأخرى التى عساها يكون قد نص عليها فى اللوائح السابقة يؤكد ذلك أن المادة الخامسة من قواعد التنسيق قد جاءت مكملة للمادة الرابعة تلك التى أفصحت عن المدة القانونية وحددتها بأربع سنوات وهذه أحكام خاصة جاءت بها قواعد التنسيق فلا يجوز التحدي بالأحكام العامة التى تضمنتها اللوائح العادية إذ الخاص يقيد العام ولا عكس.