⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 616 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-6-8 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فوات ميعاد الستين يوما

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة صاحب السعادة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك وسيد ابراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا صدر القرار بسحب الترقية بعد إذ أصبح قرار الترقية حصينا من الإلغاء لفوات الميعاد الستين يوما عليه فإنه وإن كان هذا الميعاد قد نص عليه فى قانون إنشاء مجلس الدولة فى صدد ميعاد رفع الدعاوى بطلب إلغاء القرارات الإدارية، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحصانة التى يكتسبها بعد فواته تكون نافذة فى حق الإدارة كما فى حق الأفراد لوحدة العلة وهى وجوب استقرار الأوضاع القانونية الناتجة من القرارات الإدارية وللمساواة بين طرفي القرار فى هذا الشأن - ومن ثم يكون القرار المطعون فيه إذ سحب قرار الترقية السابق بعد الميعاد قد جاء مخالفا للقانون حقيقا بالإلغاء.