⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 720 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1980-6-3 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: شفعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البيع موضوع الشفعة
⚖️ دعوى الشفعة - اجراءات دعوى الشفعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فاروق راتب وعبد الحميد المنفلوطى وجلال الدين أنسى وأحمد كمال سالم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 942 من القانون المدني توجب على الشفيع إيداع كامل الثمن ضماناً لجدية طلب الشفعة وجعلت الجزاء على مخالفة ذلك هو سقوط الحق في الأخذ بالشفعة بما يدل على أن الشارع قد تعمد في القانون القائم - خلافاً لقانون الشفعة القديم - إغفال ملحقات الثمن مما يجب إيداعه، اكتفاء منه بتقييد حق الشفعة بإيداع الثمن الحقيقي فحسب مما يتعين معه إعمال هذا القيد في أضيق الحدود دون أن ينسحب إلى ملحقات الثمن التي لم يرد بها تكليف في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون جعل البيع سبباً للشفعة كما جعل حق الشفيع فى طلبها متولداً من مجرد إتمام إنعقاد البيع على العين المشفوعة ، فإذا فسخ البيع بتراضى الطرفين بعد طلب الشفعة فإنه لا يعدم أثر البيع بالنسبة للشفيع و يظل حقه فى الشفعة قائماً . و لما كان الثابت بالأوراق أنه بعد إتمام البيع من الطاعن الأول إلى المطعون عليه الثانى بموجب العقد المؤرخ 1972/2/12 قام المطعون عليه الأول بإعلانهما فى 1972/4/2 ، 1972/5/7 برغبته فى أخذ الأرض المبيعة بالشفعة ثم أقام دعوى الشفعة بإيداع صحفيتها قلم الكتاب و قيدها بتاريخ 1972/5/10 ، فإن فسخ العقد الذى إدعى الطاعن الأول حصوله رضاء فى 1972/5/15 بعد طلب الشفعة ، لا يسقط حق الشفيع ، و يجوز له إجبار البائع بأن يمضى معه فى البيع لا مع المشترى .