الطعن رقم 152 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-11-28
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط
⚖️ بمصلحة السكك الحديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمدير عام مصلحة السكك الحديدية وفقا للقانون رقم 104 لسنة 1949 الخاص بمجلس إدارة السكك الحديدة والتلغرافات والتليفونات سلطة الوزير بالنسبة إلى الترقيات غير الاستثنائية لغاية الدرجة الخامسة فتكون له تبعاً لذلك سلطة التخطي في الترقيات المذكورة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقصود بالتخطي الذي يصدر به قرار مستقل بالتطبيق لقواعد التيسير الصادر بها قرار من مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 هو التخطي الذي يستند إلى عدم صلاحية الموظف للترقية وفى القرار المطعون فيه لم يكن التخطي راجعا إلى عدم جدارة من صدر القرار بتخطيهم أو إلى أفضلية من يلونهم في الأقدمية على أساس أنهم أجدر بالترقية، وإنما بناء على قاعدة تحكمية هي تفضيل حملة البكالوريوس على حملة دبلوم الهندسة التطبيقية العليا حتى لو كان هؤلاء اسبق من أولئك في الدرجة الحالية دون مراعاة لاعتبارهم موظفين لهم أقدمية مشتركة ينظمهم كادر واحد هو الكادر الفني العالي الأمر الذي يتجافى مع قواعد الترقية بحسب مفهوم القوانين واللوائح تلك التي تقوم على الجدارة مع مراعاة الأقدمية
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا وجه للتحدي بقانون المهن الهندسية وما وضعه من قيود على حملة بعض المؤهلات إذ لا يمكن أن يكون من شأنه المساس بالمراكز القانونية الذاتية التي اكتسبها ذوو الشأن في أقدميتهم وفى استحقاقهم للترقية بمراعاة تلك الأقدمية.