الطعن رقم 584 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-6-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
جيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التفرقة بين الإحالة لأسباب صحيحة او لأسباب أخري
⚖️ مدة السنة التي يترتب عليها فقد الأقدمية - متي تبدأ
⚖️ مضي أكثر من سنة به - عدم الإحتفاظ بالأقدمية الأصلية مالم يكن الإستيداع لأسباب صحيحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة صاحب السعادة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وعبدالرحمن الجبرى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قوانين الجيش ولوائحه فرقت بين حالتين. الأولى: إذا أحيل الضابط إلى الاستيداع لأسباب صحية وظل فيه مدة تزيد على سنة ثم أعيد إلى الخدمة العاملة فإنه يرجع فى أقدميته الأصلية - ثانيا: إذا أحيل إلى الاستيداع - لأسباب أخرى وظل به مدة تزيد على سنة فإنه يتخذ فى كشف الأقدمية مركزه الرقمي الذي كان يشغله عند إحالته إلى الاستيداع، مما مفاده أن الضابط الذي كان فى الاستيداع لا يحتفظ بأقدميته أكثر من سنة إلا إذا كانت إحالته إلى الاستيداع لأسباب صحية فقط.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مدة السنة التى يقضيها الضابط فعلا فى الاستيداع يجب أن تحسب من يوم صدور القرار بإحالته إلى الاستيداع إلى يوم صدور القرار بإعادته إلى الخدمة إلا إذا نص فى القرار على يوم معين تحسب منه الإحالة أو الإعادة إذ هما حالتان قانونيتان لا تنشئان فى حق الضابط إلا بقرار إداري يصدر بهما.