الطعن رقم 556 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-11-28
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
جيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إحالة إلي الإستيداع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى استبان مشروعية إبداء رغبة قدمها الضابط تهدف إلى توفير الضمانات لرجال الجيش على غرار ما تقرر لرجال البوليس وتبليغ المدعى إياها إلى الجهات العليا المختصة، فلا يكون وجه مؤاخذته ويكون القرار المطعون فيه قد صدر بإحالته إلى الاستيداع لغير ذنب ارتكبه وجاء بالتالي مخالفاً للقانون لانعدام الأساس القانوني الذي يجب أن يقوم عليه، ولا وجه للتحدي في هذا الشأن بالفقرة 23 من الفصل السابع من قانون الجيش إذ فضلا عن أن الممنوع بمقتضاها هو تقديم الشكاوى المشتركة وقد تقدمت العرائض المشار إليها منفردة فإنه لم يرد نص يحظر تلقى هذه الشكاوى بواسطة الرئيس كما أن طبيعة النظام الإداري تقتضى منه تلقيها وتبليغها إلى الجهات المختصة لتكون على علم بها ولتتصرف فيها بما ينبغي فإن كان فيها ما يؤاخذ عليه مقدموها وقع وزر ذلك عليهم وحدهم.