⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 423 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-6-8 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد رفع الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القوموسيون - قراراته
⚖️ الميعاد طبقا له - بقاؤه مفتوحا هذا الحكم إلي ان يجيب السلطة الإدارية عليه او إلي أن تنقضي أربعة أشهر
⚖️ بدؤه - من إعلان القرار أو نشره بطريق رسمي - عدم إستفادة العلم من النشر بإحدي الجرائد
⚖️ فواته - بالنسبة إلي البعض وعدم فواته بالنسة إلي آخرين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة صاحب السعادة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وعبدالرحمن الجبرى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الميعاد يبدأ فى السريان طبقا للمادة 35 من قانون إنشاء مجلس الدولة من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به. ويقف هذا السريان فى حالة التظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه للنعي على التظلم بأنه غير منتج فى وقف سريان الميعاد لعدم إمكان إلغاء قرار القومسيون البلدي بعد التصديق عليه وبأنه أصبح غير قابل للرجوع فيه - لا وجه لذلك لأن هذا التصديق ليس من شأنه أن يجعل القرار غير قابل للرجوع فيه ممن يملكه وإنما هو المرحلة الختامية التى يصبح بها القرار نهائيا وطلب الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري لا يكون إلا عن أمثال هذه القرارات، على أن القرارات الصادرة من القومسيون البلدي حتى بعد - التصديق عليها من وزير الداخلية قابلة للرجوع فيها من ذلك المجلس البلدي الذي له حق سحبها فى الميعاد وبالطريق القانوني، ولا يمكن اعتبار ميعاد السحب قد فات ما دام الأمر متصلا بأشخاص آخرين مازال ميعاد الطعن قائما بالنسبة إليهم.