الطعن رقم 600 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-11-27
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار اداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وبدوي حمودة والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لجنة الخبراء إذا استندت إلى وقائع مستفادة مما جاء عن جدول العاملين من الخبراء فإن مناسبة إصدار هذا القرار بعد وزن الملابسات المحيطة به هو مما تستقل به تلك الجهة الإدارية دون معقب عليها في ذلك مادام قرارها لا ينطوي على عيب الانحراف بالسلطة.