⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 183 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-11-27 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مصلحة - توارفها
⚖️ حلول وكيل المديرية محل المدير في إختصاصاته
⚖️ مخالفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حمودة المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكوم عليه بحكم جنائي له مصلحتان في الطعن في الحكم إحداهما مادية والثانية أدبية فإذا لم تكن له مصلحة في الطعن من الناحية المادية فإن المصلحة الأدبية متوافرة دائما .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن وكيل المديرية قد خول من قبل سنة 1897 مباشرة اختصاص المدير في شتى نواحي نشاطه بما في ذلك حلوله محله في اللجان الإدارية المخولة إصدار قرارات قضائية وفى رياسة هذه اللجان، ولا ترى المحكمة التعرض لهذه الحالة المستقرة من قبل إنشاء مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدفع بالبطلان الذي يقوم على أن محاضر مخالفات الري ولم تحول للمديرية في ظرف 24 ساعة من وقت تحريرها طبقا للائحة 16 من يوليه سنة 1898 مردود بان هذا التوجيه الذي ورد في اللائحة مقصود به تنظيم العملية الإدارية لتحرير المخالفة وتسييرها بين الأقلام وهو إجراء إداري تترتب عليه مسئولية الموظفين الإداريين فقط ولا تأثير له على شرعية المحكمة ومن ثم فإن عدم مراعاة هذا الإجراء لا يتعلق بالمحاكمة ولا يؤدى إلى إبطالها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن المادة 32 بند أول من الأمر العالي الصادر في 22 من فبراير سنة 1894 بشأن الترع والمساقي لم تنص على اعتبار غرس الأشجار من المخالفات المعاقب عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يستفاد من نص المادتين 20، 21 من الأمر الصادر في 22 من فبراير سنة 1894 بشأن الترع والمساقي أن الزرع والغراس على الجسور وميول الترع ومساطيحها مرخص فيه ما دام لا يعوق مجرى المياه وذلك فيما يختص بالجسور غير المعدة للمرور.