⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 166 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-11-27 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إبعاده
⚖️ حقها في صيانة كيانها وحماية أفراد شعبها ومجتمعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى حمودة المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المسلم بصفة عامة ان للدولة حق صيانة كيانها وحماية افراد شعبها ومجتمعها من كل ما يضره ولكل دولة الحق فى تقدير ما يعتبر ضاراً بشئونها الداخلية والخارجية وما لا يعتبر ـ ولها حق اتخاذ التدابير المناسبة لكل مقام فى حدود واجبات الإنسانية وما تعورف عليه دولياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جريمة الإقراض بالربا الفاحش تكفى وحدها لتبرير إبعاد الأجنبي.