⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 303 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-4-25 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إداري سلبى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلبي - تعويض عنه
⚖️ إعانة - تعويض عن عدم إعتمادها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة عبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى يستند في دعواه إلى أن وزارة المعارف تعسفت معه إذ لم تقرر اعتماد مدرسته ضمن المدارس المعانة في نطاق المجانية اعتباراً من أول العام الدراسي 1947/1948 رغم إعداد مدرسته لذلك إعداداً كاملاً ورغم إتباعه نظام المجانية الكاملة فحرمته بذلك من حقه في الحصول على الإعانة المقررة له طبقاً لقانون التعليم الحر ومثل هذا التصرف من جانب وزارة المعارف لو صح هو بمثابة الامتناع عن اتخاذ قرار كان واجباً عليها اتخاذه طبقاً للقوانين واللوائح بما يصح مساءلتها بالتعويض عنه أمام محكمة القضاء الإداري طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون مجلس الدولة رقم 9 لسنة 1949 - كان الدفع بعدم الاختصاص غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قول وزارة المعارف بأن الإعانة التي أجازها قانون التعليم الحر هي بمثابة منحة تمنحها الوزارة أو تمنعها كيفما شاءت مردود عليه بأن هذه الإعانة قد نظمت بقانون فأصبحت حقاً ثابتاً كسائر الحقوق يغنم به كل من ساهم في معاونة وزارة المعارف على أداء رسالتها التعليمية على الوجه المرسوم في قانون التعليم الحر ومن غير المستساغ أن تستحث وزارة المعارف الأفراد والهيئات على معاونتها في نشر التعليم بالمجان ثم تستقل بحرمانهم مما رتبه لهم القانون من مقابل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت درجة مدرسة المدعى قد تحددت أخيراً عام 1949/1950 بالدرجة الثالثة وأعينت إعانة خاصة على هذا الأساس فيتعين اتخاذ هذا التقدير للدرجة أساساً لتحديد إعانة التعويض التي يستحقها المدعى مقابل أجور الخدم ومصاريف المياه والنور والنظافة وإصلاح الأثاث وهى الإعانة التي أشارت إليها الفقرة الثالثة من منشور وزارة المعارف الصادر فى 31 من أكتوبر سنة 1945 إذ لا سبيل إلى الجدل في الدرجة الحقيقية التي كانت تستحقها مدرسة المدعى ما دام القرار الصادر في هذا الشأن لا يخضع لرقابة المحكمة باعتباره من الشئون الفنية التي تستقل بها وزارة المعارف.