الطعن رقم 1170 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-17
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إفادة منها - يستمد منها صاحب المؤهل حقه مباشرة
⚖️ سريانها
⚖️ عدم جواز الجمع بينه وبين المرتب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد ابراهيم الديوانى وبحضور الإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل اسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء في 29 أغسطس سنة 1944 نص على أن تطبق قواعد الانصاف على حملة الشهادات الأزهرية الذين يشغلون وظائف فنية أو كتابية أو وظائف صيارف أما الذين يشغلون وظائف أخرى فعلى الوزارات والمصالح التي يعملون فيها أن تنقلهم إلى الوظائف الفنية أو الكتابية التي تتفق مع مؤهلاتهم ولم يورد أي قيد بالنسبة إلى نهاية المرتب والمعاش بعد التسوية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 يناير سنة 1944 قضى فيما يتعلق بتحديد الماهيات التي تمنح للموظفين والمستخدمين الذين يشملهم الإنصاف بألا ينتفع بالتسوية إلا من يكون راتبه الحالي أقل من عشرين جنيها بحيث لا يزيد الراتب بعد التسوية على هذا المقدار، وقد تناول هذا القرار المرتب دون المعاش وهذا أمر طبيعي، إذ الأصل عدم جواز الجمع بين المرتب والمعاش المربوطين في ميزانية الحكومة العامة فلم يكن ليفترض مخالفة هذا الأصل ويرتب حكما لهذه المخالفة، وهو إذ قصر الانتفاع بالتسوية على من يكون راتبه أقل من عشرين جنيها ووقف الراتب بعد التسوية عند هذا المقدار إنما أراد تعيين طوائف الموظفين والمستخدمين الذين يتمتعون بالإنصاف من جهة، وحصر المرتبات التي تمنح لهم بموجبه من جهة أخرى حتى يحقق الغاية منه في حدود المبالغ المتعمدة لتنفيذه دون إرهاق ميزانية الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا وجه لما تتذرع به وزارة الأوقاف من أن ما استقطعته من مرتب المدعى مقابل المعاش الذي قررته له نقابة المحامين الشرعيين إنما تم بالتطبيق للقواعد المالية العامة التي تقضى بعدم جواز الجمع بين المرتب والمعاش لأن المادة 66 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 وهى التي تحظر الجمع بين مرتب ومعاش أو بين معاش آخر لا يسرى حكمها إلى على الموظفين والمستخدمين المربوطة ماهياتهم أو معاشاتهم في ميزانية الحكومة العمومية أي المرتبة على خزانه الدولة، فإذا كان أحدها مربوطا في ميزانية الدولة العمومية والآخر في ميزانية أخرى مستقلة فإن الحظر لا يسرى أولا لانتفاء علته، وهى عدم تحميل ميزانية الدولة مرتبين لشخص واحد باعتبار أن المعاش لا يعدو أن يكون مرتبا مؤجلا، وثانيا لأن حظر الجمع من النصوص الضيقة التي لا يصح التوسع فيها أو القياس عليها.