الطعن رقم 218 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-17
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قطعه - الميعاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور السيد ابراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل اسماعيل واسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تتابعت التظلمات في ذات الموضوع كان أولها فقط هو القاطع لسريان ميعاد الستين يوما ولا يقع الانقطاع إلا مرة واحدة، والقول بغير ذلك يبيح لذوى الشأن أن يتخذوا من تكرار التظلمات وسيلة للاسترسال في إطالة ميعاد رفع الدعوى دون نهاية.