⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 527 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-11-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قيد عليها
⚖️ علي درجة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وحسين ابوزيد وعلى ابو الغيط وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكون المدعى على حق فيما يعيبه على الحكومة من تأسيس دفاعها على أن الترقية بالاختيار من إطلاقاتها تباشره بمقتضى سلطتها بغير ما أشراف أو تعقيب داحضا هذا القول بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن رقابتها تنسبط على هذا النوع من الترقيات، إذ يجب أن يكون للاختيار ما يبرره وان يكون أساسه واضحا يبغى به وجه المصلحة العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ لم يتضمن قرار نقل المدعى قيده على درجة الوظيفة الجديدة توطئة لاستكمال المدة اللازمة الترقية بل كل ما جاء فيه أن راتبه يخصم من ربط درجة تلك الوظيفة فإن مثل هذا القرار لا يكسبه حقاً في الدرجة وفرق بين قيد موظف يشغل وظيفة معينه على الدرجة المالية المخصصة لها حتى يستوفى المدة القانونية للترقية إليها وبين مجرد صرف راتب موظف من درجة أية وظيفة يربط عليها إذ ليس للموظف في الحالة الأخيرة أية ميزة أو أولوية على غيره فى الترقية إلى تلك الدرجة.