⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 461 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-11-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الانصاف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت وعضوية حسين ابوزيد وعلى ابو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف الصادرة في 30 من يناير سنة 1944 قد تضمنت الأحكام الخاصة بتسوية حالة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية بقسميها أول وثان وما يعادلهما من الشهادات الأخرى المنصوص عليها في الكشف رقم 2 المرافق لها ولم يرد فيها شيء عن أولئك المنقولين من الفرقة الرابعة الثانوية إلى الفرقة الخامسة الثانوية. وقول الحكومة إن خلو الكشف رقم 2 من أية إشارة إلى هؤلاء المنقولين سنداً لحرمانهم من تسوية حالاتهم طبقا لما هو مقرر فيها بالنسبة لحملة شهادة الدراسة الثانوية القسم العام "الثقافة" بمقولة إن تلك التسويات كانت تسويات خاصة لا يجوز التوسع فيها مردود بأن القرار الصادر في 29 من مارس سنة 1943 قضى باعتبارهم في المستوى العلمي للحاصل على شهادة الدراسة الثانوية القسم العام " الثقافة " واستحقاقهم للدرجة والماهية المقررتين لحملة شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلهما وهذا القرار صادر من مجلس الوزراء ذاته الذي اقر الشهادات المعادلة الواردة بالكشف رقم 2 الملحق بتلك القواعد دون أن يتعرض له بتعديل أو إلغاء وينبني عليه أن القاعدة التنظيمية التي قررها والتي تقضى بالمساواة في الدرجة والمرتب بين هؤلاء المنقولين وبين حملة شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو ما يعادلها تظل قائمة وواجب العمل بها فإذا كانت قواعد الإنصاف الصادرة في 30 من يناير سنة 1944 قد عدلت من هذه المرتبات وقررت تسوية حالة حامليها على وجه خاص بينته فإن مقتضى إفادة هؤلاء المنقولين من الفرقة الرابعة إلى الفرقة الخامسة الثانوية منها أيضا دون الاحتجاج بعدم الإشارة إليهم في الكشف رقم 2 إذ يغنى عن ذك ويكفى في تقرير هذه المعادلة قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 29 من مارس سنة 1943 السابق صدوره من نفس السلطة التي قررت ذلك الكشف.