الطعن رقم 180 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-17
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤهل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دبلوم مدرسة الصناعات الميكانيكية الحربية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد ابراهيم الديوانى وبحضور الإمام الإمام الخريبى واسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من ديسمبر سنة 1944 الذي يطلب المدعى تسوية حالته بالتطبيق إليه جاء مطلقا دون قيد أو شرط بالنسبة إلى نوع الوظيفة التي يعين فيها الحاصل على دبلوم مدرسة الصناعات الميكانيكية الحربية هذا فضلا عن أن قراري مجلس الوزراء في 22 من أكتوبر سنة 1945 و29 من يوليه سنة 1947 لم يكونا مكملين أو مفسرين للقرار الأول الصادر في 11 من ديسمبر سنة 1944 وإنما هدفا إلى وضع نظام جديد لمدرستي الصناعات الميكانيكية الحربية التابعتين لسلاح الصيانة وسلاح الطيران مغاير للنظام السابق في كثير من الشروط والأحكام ولم يقصد بهما أن يكونا ذات أثر رجعى يمس حقوق المتخرجين في هاتين المدرستين التي اكتسبوها فعلا قبل تطبيق النظام الجديد ولأن المادة 27 من الدستور قد نصت على أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون.