الطعن رقم 93 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-4-25
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
بوليس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية إلي رتبة القائمقام - أسبقية
⚖️ تعويض عن عدم الترقية
⚖️ الجزاء الذي يبرر التخطي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 10 من القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها قد نصت فيما يتعلق بالترقية على أمرين أولهما أن تكون الترقية من رتبة إلى الرتبة التي تليها مباشرة بحسب الأقدمية والثاني أن الأقدمية في الرتبة تعتبر من تاريخ منحها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان ترك المدعى في الترقية يرجع إلى أن تقاريره السرية لم تكن مرضية وإلى الجزاءات الموقعة عليه وإدانته في محاكمة تأديبية وهى أسباب ثابتة في ملف خدمته تبرر تركه فيكون طلب التعويض عن هذا الترك في غير محله ولا وجه لما يتحدى به المدعى من أن غيره من الضباط رقوا بالرغم من محاكمتهم بمجالس التأديب لتهم يراها أخطر مما نسب إليه - لا وجه لذلك لأن ظروف ترقية هؤلاء الضباط ليست معروضة على المحكمة وليس ثمة ما يمنع ترقية الضابط بعد إدانته في محاكمة تأديبية إذا صلحت أحواله فيما بعد. والأمر في ذلك كله يرجع إلى تقدير الإدارة وهى تترخص فى هذا التقدير بلا معقب عليها ما دام خلا من إساءة استعمال السلطة.