⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 253 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-11-22 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات فى الدعوي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قاعدة الأقدمية
⚖️ تكييفها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وحسين ابوزيد وعلى ابو الغيط وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا بنى المدعيان دعواهما على أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من مايو سنة 1949 الذي أوجب ترقية موظفي مصلحة المساحة ومصلحتي الأملاك الأميرية والأموال المقررة الذين سبق تخطيهم عند الترقية إلى درجات التنسيق بما حواه من قواعد ملزمة لجهة الإدارة لم تطبق عليهما ويطلبان تطبيقه بتعديل أقدميتهما في الدرجة الخامسة وبردها إلى أول مايو سنة 1946 طبقا لفحوى هذا القرار وجريانا على قواعد التنسيق ثم صرف فرق الراتب على مقتضى هذا التعديل ـ فالدعوى على هذا النظر هي من قبيل التسويات والمنازعات في الراتب التي لا تتقيد بميعاد الستين يوما ـ ومن ثم يكون الدفع بعدم القبول على غير وجهه متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا مقنع فيما تحاج به الحكومة من القول بأن الجهات الإدارية غير ملزمة بترقية الموظف ولو سمحت بذلك أقدميته وأن وظائف الدرجة الرابعة مخصصة لوظائف مأمورين أول أعضاء لجان التقدير وتتطلب كفاية غير متوافرة في المدعيين لعدم قضائهما مدة كافية في مصلحة الضرائب، إذ نقلا إليها في أغسطس سنة 1948 فلم يمضيا مدة كافية للتأهيل للترقية لمثل هذه الوظائف ـ لا مقنع في ذلك ـ لأن الوزارة التزمت الأقدمية وحدها في الترقية وجعلتها مناط النظر فيها فلزم إنفاذ حكمها وإجراء مقتضاها كما أنه ليس ثمة مطعن على كفاية المدعيين وصلاحيتهما.