الطعن رقم 33 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-4-25
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية - تأخير الفصل فيها - لا يضار به الموظف
⚖️ اثباته - قرابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الترقية إلي الدرجة الثانية فما فوقها بالتطبيق لقواعد التنسيق غير مقيدة بالأقدمية بل متروكة لاختيار الإدارة فإنها تترخص في ذلك بلا معقب عليها ما دام خلا تقديرها من إساءة استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجرد صلة المصاهرة بين المطعون في ترقيته وبين وكيل الوزارة لا ينهض وحده دليلاً كافياً على أن القرار قد انحرف عن الجادة وصدر بباعث من المحاباة دون ابتغاء وجه المصلحة العامة إذ قد يكون الموظف في ذاته أهلاً للترقية بجدارته واستحقاقه فلا يجوز أن يساء تأويل علاقته بالرئيس الإداري بدون مبرر كما لا يجوز أن يكون من شأن هذه العلاقة أن تجنى على ذوى القربى والأصهار بدون وجه حق إذا توافرت فيهم شروط الترقية ومقومات الاختيار والأفضلية، فلا مندوحة إذن من تقديم الدليل المقنع بأن الصلة المذكورة كانت هي العامل المرجح في الاختيار.