⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 650 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-6-7 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبؤه
⚖️ قرائن
⚖️ ترقية
⚖️ تعيينات
⚖️ علاوة - قرار إيجابي أو سلبي بالإعطاء أو بالمنع
⚖️ إختيار الموظفين لشغل الدرجات العليا
⚖️ أقدمية - عدم قيام الترقية عليها وحدها - تقديرها
⚖️ درجات عليا - حق الوزارة في الإختيار عند الترقية
⚖️ نوع من سوء إستعمال الحق
⚖️ دفع بعدم القبول - تحوير صفة القاضي
⚖️ تقديم المدعي قرائن للتدليل علي أنه لا يمت إلي المصلحة العامة
⚖️ إفتراض أنه صدر وفقا للقانون وهدفه تحقيق مصلحة عامة - علي المدعي إثبات عكس هذه القرينة
⚖️ الرؤساء الحساب - دفاع موضوعي حق الحكومة وحدها في تقدير قيمته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسى حضرة صاحب السعادة عبدالرازق احمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمد صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة إذ جعلت هذه المحكمة مختصة بنظر الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في وظائف الحكومة أو بالترقية أو بمنح علاوات لم تقصر جواز الطعن على القرارات التي تصدر بصفة إيجابية بل انتهت إلى النص بأنه "تعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض أو امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح" وهذا النص يجعل المحكمة مختصة بنظر جميع القرارات التي تصدر في شأن التعيينات والترقيات والعلاوات سواء أكانت قرارات إيجابية أم سلبية، بالإعطاء أم بالمنع - وبذلك تكون المحكمة مختصة بنظر المدعى المنصب على قرار الوزارة السلبي بالامتناع عن ترقيته وتخطيه بعدم رفع درجته ومختصة تبعا لذلك بإلغاء قرار الوزارة الإيجابي الذي صدر برفع درجات موظفين آخرين وقيدهم على هذه الدرجات المرفوعة وذلك فيما يختص بحق المدعى، إذا ما حكم لصالحه، في ترقيته بعد رفع درجته. وبالقدر اللازم لذلك فقط.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بعدم قبول الدعوى استنادا إلى أن الطلبات المقدمة فيها لا أساس لها من القانون أو أنها تنتهي إلي مناقشة رؤساء المدعى الحساب هو دفاع موضوعي وللمحكمة وحدها حق تقدير قيمة ما يطلبه المدعى من مناقشة رؤسائه الحساب وما إذا كانت تقوم على داعمة من القانون وذلك كله عند بحث موضوع الدعوى - ولهذا يكون قبول مثل هذا الدفع ومنع المدعى من الخوض فى موضوع دعواه فيه حجر على حرية التداعي، ومن ثم يتعين رفض الدفع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن منح الوزارة حق الاختيار فى أحوال الترقية إلى الدرجات العليا إنما قصد به عدم التقيد بالأقدمية وإطلاق يد الوزارة فى اختيار ذوى الكفاية الممتازة والأهلية اللائقة لشغل تلك الدرجات - ولم يقصد به تخطى أصحاب الأقدمية ممن تتوافر فيهم شروط الاختيار.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن اختيار الموظفين لشغل الدرجات العليا عمل إداري موكول إلى ذمة الرؤساء المختصين وأمانتهم وقصد به تمكينهم من انتقاء خير الموظفين وأقدرهم على شغل الوظائف الكبرى خدمة للمصلحة العامة - فهو بهذه المثابة تكليف عليهم يؤدونه للمصلحة العامة وليس ميزة يتمتعون بها من ميزات وظائفهم الرئيسية - فالخطأ الذي يقع فى إجراء هذا العمل يندرج تحت مخالفات القانون واللوائح، وبهذا يكون لمحكمة القضاء الإداري أن تعقب عليه بما لها من حق الهيمنة على جميع القرارات الإدارية لتلغى ما يخالف منها القانون واللوائح.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن سوء استعمال السلطة نوع من سوء استعمال الحق. والموظف يسئ استعمال سلطته كلما استعمل نصوص القانون ونفذها بقصد الخروج على أغراض القانون وأهدافه، فهو استعمال القانون بقصد الخروج على القانون وبهذه المثابة تكون إساءة استعمال السلطة ضربا من تعمد مخالفة القانون مع التظاهر باحترامه، فهي لا تخرج عن كونها مخالفة متعمدة لأهداف القانون بل وللقانون ذاته لتعذر التفرقة بين نصوص القانون وأهدافه، ولهذا لا يكون سكوت الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة عن ذكر سوء استعمال السلطة مانعا من نظر المحكمة هذا العيب على أساس أنه ضرب من مخالفة القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المبادئ المقررة أن القرار الإداري إذا لم يشتمل على ذكر الأسباب التى استند إليها يفترض فيه أنه صدر وفقا للقانون وأنه يهدف لتحقيق المصلحة العامة وهذه القرينة التى تصحب كل قرار إداري لم تذكر أسبابه تبقى قائمة إلى أن يثبت المدعى أن الأسباب التى بنى عليها القرار المطعون فيه هي أسباب غير مشروعة ولا تمت بصلة إلى المصلحة العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إن المحكمة لها أن تقدر امتناع الوزارة عن نقض القرائن التى يقدمها المدعى للتدليل على أن القرار لا يمت إلى المصلحة العامة وتعقب عليه بما تستنجه من أوراق الدعوى - فلها أن تستنتج أن ليس لدى الوزارة أي مبررات لترك المدعى فى الترقية - وأن عدم اختيارها له مفضلة عليه زملاءه الذين لم يستوفوا بعد كامل شروط الترقي والذين لا يفضلونه فى الكفاية العلمية خصوصا وأن بينهم من هو دونه فى المؤهل العلمي - إنما هو خطأ فى عملية الاختيار يؤدى إلى الإضرار بالمصلحة العامة ومن ثم فهو مخالف للقانون علاوة على ما فيه من سوء استعمال السلطة.