الطعن رقم 237 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-11-23
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
مصلحة السكك الحديدية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرتب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وحسين ابوزيد وعلى ابو الغيط وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كل ما قضى به قرار مجلس الوزراء في 13 من يناير سنة 1943 حسب المفهوم من المذكرة التي وافق عليها ـ هو إجازة نقل من يرسب من موظفي الحركة وسائقي ووقادي الوابورات بمصلحة السكة الحديد في الكشف الطبي الدوري إلى وظائف أخرى اخف عملا بدلا من رفتهم مع الاحتفاظ لهم بماهياتهم الأصلية حتى لو جاوزت نهاية ربط الدرجة المقررة للوظيفة التي نقلوا إليها وذلك بصفة شخصية واستثناء من قواعد كادر سنة 1939 على أن تسوى بمجرد وجود وظائف خالية تتناسب مع ماهياتهم وبشرط أن يتضح لياقتهم لها طبيا وان تكون مناسبة لمقدرتهم الفنية والإدارية فهو لم يعين الوظائف التي يصح نقلهم إليها ولا نوعها، بل ترك ذلك لتقدير المصلحة تتصرف فيه حسب ظروف الموظف المنقول، وحالة الوظيفة الخالية بها عند إجراء ذلك النقل ـ وعلى ذلك يكون قول المدعى بأن المصلحة ملزمة بنقله من السلك الفني إلى السلك الكتابي بعد رسوبه في الكشف الطبي الدوري لا سند له من قرار مجلس الوزراء سالف الذكر إذ تملك المصلحة إبقاءه في السلك الفني كما كان، وإنما بوظيفة أخرى أخف عملا بحيث يتلاءم مع حالته الصحية ومقدرته الفنية والإدارية كما تملك أيضاً نقله إلى السلك الكتابي إذا ما وجدت لديها الوظائف وآنست فيه مقدرة وكفاية للعمل فيه.