⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 668 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1980-5-29 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - الاوراق العرفية وصورها
⚖️ الضرر فى التعويض
⚖️ المسئولية العقدية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدى الخولى ويوسف أبو زيد ومصطفى صالح سليم ودرويش عبد المجيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن صورة الورقة العرفية لا حجية لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه ، فإذا لم ينكر المحجوج بالورقة مطابقة الصورة لأصلها كانت هذه الصورة حجة عليه فى الإثبات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الواقع أن المطعون ضدهما قدما صورة من عقد الإيجار المودعة لنسخته الأصلية مقر الجمعية التعاونية الزراعية فلم يثر الطاعنان ثمة منازعة فى مطابقة هذه الصورة لأصلها أثناء التداعى فى الدعوى الموضوعية أمام محكمة أول درجة بل ناقشا موضوع الإلتزامات الثابتة بها بما يعتبر إقراراً ضمنياً بمطابقتها للأصل ، فلا يعتبر بعد ذلك بما يكون قد أثاره من منازعة فى هذا الصدد الذى نظر الدعوى إثبات الحالة المستعجلة التى سبقت التداعى الموضوعى . و لئن كان الطاعنان قد طلبا أمام محكمة الإستئناف تقديم أصل ورقة العقد إلا أنهما أفصحا عن علة هذا الطلب على النحو الثابت بمحضر جلسة ... هذه العلة التى كان مردها عدم وضوح الصورة مما لا يستفاد منه إنكاراً بمطابقة الصورة لأصلها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المدين في المسئولية العقدية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يلزم طبقاً لنص المادة 221/1، 2 من القانون المدني بتعويض الضرر الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد وهو يقاس بمعيار موضوعي لا بمعيار شخصي أي بالضرر الذي يتوقعه الشخص المعتاد في مثل الظروف التي يوجد بها المدين لا الضرر الذي يتوقعه هذا المدين بالذات، وهذا الضرر الموجب للتعويض هو ما كان محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً.