⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 512 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-6-7 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الإدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رسوم
⚖️ رسوم - تقدير مصلحة الحجر الصحي للرسوم المستحقة طبقا للقانون رقم 76 سنة 1943
⚖️ تقديرها الرسوم المستحقة طبقا للقانون رقم 76 سنة 1943 - أمر إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسى حضرة صاحب السعادة عبدالرازق احمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك وبدوى حمودة بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يخرج تقدير مصلحة الحجر الصحي للرسوم المستحقة طبقا لما نص عليه القانون رقم 76 لسنة 1943 عن كونه أمرا إداريا يدخل فى اختصاص المحكمة عملا بالفقرة السادسة من المادة الرابعة من قانون إنشاء مجلس الدولة ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص بنى على أساس غير سليم ويتعين رفضه.