الطعن رقم 340 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-6-7
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسى حضرة صاحب السعادة عبدالرازق احمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمد صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم قبول الدعوى يجب أن يوجه ضد طلبات المدعى وليس ضد أسانيده التى يبنى عليها طلباته باعتبار ذلك من الأسباب التى يقدمها لتبرير حقه.