⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 651 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-4-25 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: إختصاص محكمة القضاء الإداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ درجة - منازعة في الدرجة التي يستحقها الموظف عند دخوله الخدمة وطلب تسوية حالته طبقا لقواعد الإنصاف من قبيل المنازعة في الراتب
⚖️ أقدمية - في الدرجة والتخرج
⚖️ أقدمية - في الدرجة والتخرج
⚖️ مجلس إدارتها - غير مقيد برأي مجلس الكلية في التعيين في وظائف التدريس
⚖️ اثباته - قرابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم الاختصاص باعتبار أن طلب استحقاق المدعى للدرجة الثانية في وظيفة أستاذ مساعد (أ) يخرج عن كونه طلباً بالإلغاء إلى أنه طلباً بالإعطاء وهو ما لا تختص به هذه المحكمة، مردود بأن المدعى لم يقصد بذلك أن تحل المحكمة محل الإدارة في منحه تلك الدرجة وإنما ساقه على أنه مترتب على إلغاء القرار المطعون فيه وأثر من آثاره ومن ثم يكون هذا الدفع غير سديد متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس مجلس إدارة الجامعة مقيداً برأي مجلس الكلية في التعيين في وظائف التدريس ما دام رأى الأخير استشارياً وليس إلزامياً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مجرد علاقة المصاهرة بين الموظف والوزير لا يكفى وحده كدليل على إساءة استعمال السلطة ما لم يؤيد بأدلة أخرى تقطع بأن القرار قد انحرف عن الجادة وصدر بباعث من المحاباة دون ابتغاء وجه المصلحة العامة، وقد يكون الموظف في ذاته أهلاً للترقية بجدارته واستحقاقه فلا يجوز أن يساء تأويل علاقته بالرئيس الإداري بدون مبرر ولا أن تقف تلك العلاقة عائقاً في سبيل ترقيته بدون وجه حق أما كون المدعى أقدم درجة وتخرجاً من المطعون في ترقيته فإن المفاضلة في هذا الشأن مما تدخل في سلطة الإدارة التقديرية بلا معقب عليها من هذه المحكمة ما دام خلا تقديرها من إساءة استعمال السلطة.