الطعن رقم 123 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-11-22
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علي درجة ميزانية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وحسين ابوزيد وعلى ابو الغيط وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في ولاية الترقية إلى درجات الميزانية أنها اختيارية تباشرها كل وزارة على الوجه الذي تراه محققاً للمصلحة العامة فلا تقيدها أقدمية الموظف في درجته وحدها أو كفايته وحدها بل لها أن تدخل في الحساب والتقدير اعتبارات أخرى وأن تضع للترقية أصولا وقواعد وتسن لها معايير وضوابط ما دامت لم تقيدها سلطة أعلا للترقية على نمط معين وما دامت ترعى فيما تضعه وتسنه وجوه الصالح العام وتلتزمه عند التطبيق بالنسبة إلى الجميع على حد سواء ـ وعلى هذا النظر تكون وزارة المعارف إذ وضعت قاعدة عامة من مقتضاها قصر الترقية إلى الدرجات الرابعة المنشأة بميزانيتها عن سنة 1949 ـ 1950 على خريجي المعاهد العالية في سنة 1931 وما قبلها الذين امضوا أربع سنوات على الأقل بالدرجة الخامسة حتى أول مايو سنة 1949 استجابة إلى رغبة برلمانية بإنصاف طائفة من موظفيها ذوى المؤهلات العالية الذين طال عليهم الأمد بالدرجتين السادسة والخامسة إلى حد لا نظير له في الوزارات الأخرى ورفعاً للغبن الواقع عليهم، ثم التزمت هذه القاعدة في القرار المطعون فيه، إنها إذ فعلت ذلك لم تخالف القانون ولم تسيء استعمال سلطتها.