⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 348 لسنة 1 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-6-7 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الإدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أمر صريح أو ضمني
⚖️ قرار إداري - إختصاصها بتحري أسبابه للفصل في المخالفة القانونية
⚖️ عدم منحه - إستقرار راي المحكمة علي ذلك قبل العمل بقانون مجلس الدولة
⚖️ إحتكار - ترتيبه عليها - يكون بقانون
⚖️ إلتزام عليها - منحه - يكون بقانون
⚖️ ترخيص بالبحث والإستكشاف - من حق الحكومة - ليس للباحث أو المستكشف حق التمسك بالأسبقية في الإستغلال
⚖️ مناجم - أملاك عامة
⚖️ علم المدعي بإستقرار رأي الحكومة في أمر معين وفي شان عدم منحه الترخيص موضوع النزاع وتصريحها بذلك في البرلمان
⚖️ مكرر - إختصاص المحكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة عبدالرازق احمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فى اختصاص المحكمة أن يكون هناك أمر صريح أو ضمني ولو كان مكررا لتعلق ذلك بالموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المدعى عالما بما استقر عليه رأى الحكومة فى شأن معدن الحديد وفى شأن التصميم على عدم منحه التراخيص موضوع النزاع مع التصريح بذلك رسميا فى البرلمان بما يفيد أن حالة المدعى التى يشكو منها الآن مستقرة من قبل استحداث قضاء الإلغاء يكون الدفع بعدم قبول الدعوى فيما يتعلق بطلب إلغاء الأمر الإداري المطعون فيه صحيحا ويتعين قبوله والحكم به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن موارد الثروة الطبيعية فى البلاد بما فى ذلك المناجم تعتبر من الأملاك العامة ولو وجدت داخل أملاك خاصة - والدولة وحدها الحق فى استغلالها بنفسها أو بطريق الإنابة وذلك وفقا لمقتضيات الظروف والمصلحة العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يصح للحكومة أن تمنح أي التزام موضوعه استغلال شئ من الثروة الطبيعية أو ترتيب احتكار عليها إلا بقانون. وكل ما تملكه الحكومة النائبة عنها وزارة المالية (وزارة التجارة) ومصلحة المناجم أن ترخص للأفراد فى البحث عنها واستكشافها - ولا يكون للباحث أو المستكشف حق التمسك بما يكون له من أسبقية على غيره فى الحصول على إجازة استغلال بقانون.