الطعن رقم 683 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-4-24
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
شياخة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حصة إنشاؤها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستفاد من قرار وزير الداخلية المؤرخ في 26 من نوفمبر سنة 1947 أن رغبة أهالي الحصة هي الأساس الذي يقوم عليه إنشاء الحصة أو إلغاؤها. وقد هدف المشرع من وراء ذلك إلى مراعاة التناسق والانسجام بين أفراد الحصة الواحدة ووحدة المصالح ورابطة القربى بينهم وما إلى ذلك من الأسباب التي تؤدى إلى استتباب الأمن والنظام في القرية فإذا أنشئت الحصة فإن أفرادها يكتسبون حقاً لا يزول عنهم إلا برضاء منهم واختيارهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنشاء الحصة وعملية الترغيب لاختيار الشيخ عملان منفصلان لكل منهما إجراءات قائمة بذاتها فإذا ما أسفر الترغيب عن اختيار شخص صالح لتولى شئون الوظيفة فليس معنى ذلك إلغاء الحصة للتخلص من هذا الشخص بل تبقى الحصة قائمة ويتبع فى شأن من وقع عليه الاختيار ما يقضى به القانون.