الطعن رقم 704 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-11-21
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وعضوية حبشى ابراهيم سمرى وعبد المجيد التهامى وسيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديوانى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى بعد إذ عين في وظيفة المراقب العام لمصلحة الأموال المقررة مع قيده على الدرجة الأولى المخصصة لوظيفته قد نقل من هذه الوظيفة بالقرار المطعون فيه إلى وظيفة مدير إدارة السكرتارية بمصلحة الأملاك الأميرية وهى وظيفة مخصص لها في الميزانية الدرجة الثانية، فليس من شك أن نقل المدعى على الصورة المتقدمة من وظيفة أعلى مخصص لها الدرجة الأولى إلى وظيفة أدنى مخصص لها الدرجة الثانية هي تنزيل في الوظيفة، وطبقاً للفقرة الرابعة من الدكريتو الصادر في 23 من مارس سنة 1901 يعتبر التنزيل في الوظيفة عقوبة تأديبية ومن ثم لا يجوز توقيعها على الموظف إلا لذنب اقترفه وان يصدر بها قرار من السلطة التأديبية المختصة وبعد إتباع الإجراءات المرسومة لذلك في القانون، ولا اعتداد بما يتحدى به الدفاع عن الحكومة من أنه ليس ثمة تنزيل في الوظيفة بالنسبة إلى المدعى بمقولة إنه نقل إلى وظيفة درجتها المالية مماثلة للدرجة التي وصل إليها المدعى وهى الدرجة الثانية، لا اعتداد بذلك ما دامت الوظيفة التي نقل إليها أدنى في التدرج الإداري من وظيفته، كما لا اعتداد بما تثيره الحكومة في مذكرتها الختامية من أن هذا النقل لم يكن سوى مجرد ندب موقوت بطبيعته للإدارة أن تلغيه في أي وقت، لا اعتداد بذلك لأن القرار صدر بنقله إلى تلك الوظيفة بصفه دائمة مستقره لا الى أجل موقوت فهو على هذا الوضع نقل نوعى بمثابة التعيين فيها، كذلك لا وجه لما يستند إليه الدفاع عن الحكومة من أن الترقية إلى الدرجة الثانية فما فوقها تكون بالاختيار وفقا لقواعد التيسير وأن الإدارة قد اختارت الأصلح والأجدر بالترقية. لا وجه لذلك لأن الاختيار كان قد تم بالفعل بتعيين المدعى في وظيفة المراقب العام للأموال المقررة فلم تكن هذه الوظيفة شاغرة حتى يجرى اختيار الإدارة على التعيين فيها وإنما الواقع من الأمر أن المدعى نحى عن وظيفته التي سبق اختياره لها وقيد على درجتها بهذا الطريق غير القانوني حسبما سلف بيانه، وذلك بقصد إخلاء وظيفته السابقة لغيره حتى يفوز بالترقية إلى الدرجة المخصصة لها وهى الدرجة الأولى فوقع هذا النقل وما ترتب عليه من ترقية باطلين لمخالفتهما للقانون فيتعين الحكم بإلغائهما.