الطعن رقم 380 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-11-21
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حبشى ابراهيم سمرى وعضوية سيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن العلاقة بين الموظف والحكومة هي علاقة قانونية تنظمها القوانين واللوائح وأن الاتفاق على ما يخالفها يعتبر باطلا لا يعتد به ومن ثم يكون قبول المدعى التعيين على خلاف ما تقضى قواعد الإنصاف من تعيين الحاصل على دبلوم المعهد العالي للتجارة في الدرجة السادسة براتب قدره 10 جنيهات و 500 مليم عدم الأثر في حقه المستمد من تلك القواعد.