الطعن رقم 21 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-6-2
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إجتماع علاوتين في وقت واحد
⚖️ المتكررة - الجمع بينها وبين العلاوة التكميلية
⚖️ تكرارها - شرطه
⚖️ الجمع بينها وبين علاوة الترقية المتكررة ( التكميلية) - شرطه
⚖️ منحها
⚖️ إختلافها عن العلاوة التكميلية المنصوص عليها في مجلس الوزراء قرار في 12/ 11/ 1946
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة محمد عفت بك وبدوى حمودة بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالرجوع إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1942 يتبين أنه قد نص على منح الموظف الذي يرقى إلى درجة أعلى ولا تصل ماهيته مع علاوة الترقية إلى بداية الدرجة علاوة عادية، (بخلاف علاوة الترقية المذكورة ) من علاوات درجته الجديدة بعد انقضاء سنتين على أن تتكرر هذه العلاوة إلى أن تبلغ ماهيته بداية الدرجة دون أن تتجاوزها، على ألا يتوقف هذا المنح على اشتراط وجود وفر فى متوسط مربوط الدرجات وعلى ألا يجوز الجمع بين العلاوة العادية وعلاوة الترقية المتكررة (التكميلية) إلا بالقدر اللازم لإبلاغ الماهية بداية الدرجة بمعنى أنه إذا تلاقى موعد العلاوة العادية مع موعد علاوة الترقية المتكررة منحت العلاوة العادية أولا ثم تعطى علاوة الترقية المتكررة بحيث لا تجاوز الماهية مع العلاوة أول مربوط الدرجة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن العلاوة التى قررها مجلس الوزراء فى 12 من نوفمبر سنة 1946 تختلف فى طبيعتها أو الغرض منها عن تلك العلاوة التى قررها المجلس فى 17 من نوفمبر سنة 1942 فلا محل لتمسك وزارة المالية بالقواعد التى وضعت فى شأن هذه العلاوة الأخيرة لتطبقها أيضا على العلاوة المقررة فى 12 من نوفمبر سنة 1946 إذ لا يجوز أن يطبق فى شأنها غير القواعد الواردة بالقرار الصادر بمنحها وليس فى هذه القواعد ما يمنع منحها إذا ما التقى موعدها بموعد منح العلاوة التى قررها مجلس الوزراء فى 17 من نوفمبر سنة 1942 إذ الأصل أن التقاء علاوتين فى موعد واحد لا يؤثر على استحقاق الموظف لهما - أما القيد الوارد فى شأن العلاوة التى قررها مجلس الوزراء فى 17 من نوفمبر سنة 1942 من عدم جواز الجمع بينها وبين علاوة الترقية المتكررة (التكميلية ) المقررة بالكادر العام إلا بالقدر اللازم لإبلاغ الراتب بداية الدرجة فهو ليس قيدا عاما يسرى على جميع العلاوات، إنما هو قيد خاص بتلك العلاوة فقط اقتضته طبيعتها لأنها لم تخرج عن كونها علاوة تكميلية أخرى بشروط محققة وتنتفي الحكمة منها بمجرد بلوغ الراتب أول مربوط الدرجة. أما العلاوة محل النزاع فهي علاوة عادية تمنح للموظف ولو جاوز بها نهاية مربوط درجته.