الطعن رقم 454 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-4-24
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
صيدلية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترخيص في فتحها - إختصاص الإدارة مقيد
⚖️ شرط المسافة - الفصل فيه
⚖️ موظف - تملكه لها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سلطة الوزارة ليست سلطة تقديرية تملك بمقتضاها أن تمنح الترخيص بفتح صيدلية أو تمنعه، وإنما اختصاصها مقيد بحيث إذا توافرت شروط الترخيص المطلوبة فلا مناص من أن تنزل الوزارة على حكم القانون وتمنح الترخيص - أما وقد استكمل المدعى الشروط التي يتطلبها القانون على ما سبق بيانه فإنه يكون قد كسب حقاً ذاتياً مستمداً مباشرة من القانون وتكون الصيدلية في حكم المرخص فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا اعتداد بما اعترض به الخصم الثالث من أن شرط المسافة غير متوافر ذلك لأن القانون جعل لوزارة الصحة دون سواها حق الفصل فيه وقد تحققت الوزارة من أن هذا الشرط متوافر بعد أن استعرضت الشكاوى المقدمة في هذا الشأن وبعد أن أجرت المعاينة والمقاس على الطبيعة بطريقة لا ترى المحكمة وجهاً للاعتراض عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قانون الصيدلة لا يمنع الموظف من تملك صيدلية وكان على الوزارة أن تمنح المدعى الترخيص ما دامت شروطه قد استوفيت - وإذا كان ثمة مخالفة للقوانين فمحل ذلك المحاكمات التأديبية أمام الجهات الإدارية التي يتبعها.