الطعن رقم 363 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-11-15
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت رئيس المحكمة وعضوية حسين ابوزيد وعلى ابو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القاعدة الواردة بكتاب وزارة المالية الدوري رقم ب 234 ـ 9/53 الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1945 في الفقرة الثانية من البند الثالث عشر منه قد نصت على إجازة تحويل وظائف المستخدمين المؤقتين والخدمة الخارجين عن الهيئة الصناع من سلك الدرجات إلى سلك اليومية بموافقتهم، فتنقل تبعاً لذلك الوظائف إلى اعتمادات اليومية ـ هذه القاعدة هي في الواقع استثناء من أصل عام يجعل للسلطة التنفيذية حق مطلق في إنشاء الوظائف وتعيين نوعها ودرجاتها وكيفية ربطها على أبواب الميزانية وأقسامها وفروعها المختلفة. وفى تحويلها ذلك من باب أو قسم أو فرع إلى آخر، لارتباط ذلك كله ارتباطاً وثيقاً بالسياسة العامة للوظائف التي لها وحدها حرية تقريرها بالميزانية السنوية تحت إشراف البرلمان دون أن يقيدها في ذلك رغبات الموظفين ومشيئتهم، وهذا الاستثناء قد تقرر لمناسبة خاصة هي تطبيق كادر العمال ولغاية معينة هي إباحة الفرصة للمعينين من العمال على درجات في نقل وظائفهم إلى سلك اليومية حتى لا يحول وجودهم على درجات دون إفادتهم من قواعد ذلك الكادر ومزاياه على أساس أنهم ليسوا من عمال اليومية مع أنهم يشغلون في الواقع وظائف فنية مماثلة لوظائف عمال اليومية، فأجيز لهم تحويل وظائفهم من سلك الدرجات إلى سلك اليومية لهذا الغرض بشرط أن يكون ذلك باختيارهم وموافقتهم لما ينطوي عليه عادة النقل من سلك الدرجات إلى سلك اليومية من انتقاص في حقوق المستخدم أو العامل وبذلك صار لهم الخيار فيه بحسب ما يتراءى لكل منهم من مصلحة فإذا اختار النقل حولت وظيفته من سلك الدرجات إلى اعتمادات اليومية بالميزانية. أما إذا رفض النقل عند تطبيق الكادر عليه مفضلا بقاءه في سلك الدرجات فقد استنفد حقه وليس له أن يعود فيما ارتضاه لنفسه ويطالب بتحويل وظيفته من جديد إلى سلك اليومية مادام أنه لم يقصد مطلقا جعل هذا التحويل قاعدة عامة وحقا للمستخدم والصانع يجاب إليه كلما طلبه وإنما أمرا استثنائيا قصد منه إيجاد نوع من تكافؤ الفرص لكافة العمال الموجودين في الخدمة وقت تطبيق كادر العمال عليهم في الإفادة من أحكامه ـ وعلى ذلك فليس هناك ما يلزم الحكومة إجابة هذا النقل كلما طلب المدعى لأن أمر تحويل وظيفته يبقى كما كان اختياريا لوزارة المالية تتصرف فيه بحسب ما تملية المصلحة العامة وأوضاع الميزانية