الطعن رقم 504 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-6-2
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الإنصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قراراتها - لا تملك سلطة دنيا إلغاءها او تعديلها - إلا بتفويض
⚖️ تطبيقها - مقصور علي بعض الطوائف
⚖️ تعديلها - لا تملكه وزارة المالية
⚖️ قرار مجلس الوزراء في 7 من أكتوبر سنة 1945
⚖️ مؤهل دراسي - سلطتها التامة في تقديره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات اصحاب العزة محمد عفت بك وبدوى ابراهيم حمودة بك وحسين أبوزيد بك وعلى ابوالغيط بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مطالعة قرار مجلس الوزراء الصادر فى 7 من أكتوبر سنة 1945 أنه لم يمنح وزارة المالية سلطة مطلقة فى تطبيق قواعد الإنصاف على الناجحين فى امتحان الدراسة الابتدائية وامتحان القبول بالمدارس الثانوية غير الحكومية وكل ما قرره فى هذا الخصوص أنه وافق على اشتراك وزارة المالية بوصفها الأمينة على أموال الدولة مع وزارة المعارف فى تطبيق هذه القواعد محتفظا للوزارة الأخيرة بسلطتها التامة فى تقدير المؤهل الدراسي للناجحين بهذه المدارس بوصفها الهيئة الإدارية المختصة بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الثابت من قرار مجلس الوزراء سالف الذكر أنه تضمن قواعد عامة مطلقة غير مقيدة بأي قيد زمني فيجب تطبيقها على كل من توافرت فيه شروط الإنصاف ومن ثم فلا يجوز لوزارة المالية وهى سلطة دنيا أن تمتنع عن تنفيذ هذه القواعد تأسيسا على الحد من سياسة الإنصاف قدر المستطاع لما فى ذلك من إجراء تعديل لأحكام قرار مجلس الوزراء من سلطة غير مختصة بذلك ولا يعترض على هذا بأن وزارة المالية لا تقول بالحد من تطبيق القانون على إطلاقه وإنما تحد منه قدر المستطاع ذلك لأن هذا القدر المستطاع يعنى أنها تطبقه فى أحوال دون أخرى وهذا أبلغ ضررا من الإلغاء الكامل لما ينتجه فى التطبيق من عدم المساواة بين ذوى المؤهلات الواحدة مما يؤخذ منه أن هذا السبب قد جاء مخالفا للقانون ولقواعد العدالة.