الطعن رقم 442 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-4-24
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
إهمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعريفه
⚖️ تعريفه
⚖️ شرط السمعة - توجيه الأصول العامة في التوظف بلا حاجة الي نص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإهمال مرده التراخي والتقصير في القيام بالواجب على الوجه المطلوب أما سوء السمعة فمرجعه ضعف في الخلق وانحراف في الطبع يدفعان بالرجل إلى طريق الرذيلة ويجنبانه سبيل الفضيلة والنزاهة والشرف حتى تشيع عنه قالة السوء - فليس من شأن الإهمال أن يؤدى إلى سوء السمعة - يؤيد هذا النظر أن المدعى لا يزال شاغلاً منصب العمدية وهو كغيره من المناصب يستلزم فيمن يشغله أن يكون ذا سمعة كريمة نقية. ومثل هذا الشرط توجبه الأصول العامة في التوظف بغير حاجة إلى نص خاص.