⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-6-1 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تظلم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الميعاد طبقا له - بقاؤه مفتوحا هذا الحكم إلي ان يجيب السلطة الإدارية عليه او إلي أن تنقضي أربعة أشهر
⚖️ ترقية بالأقدمية المطلقة - إخلال بترتيبها - لا يجوز

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة صاحب السعادة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك وحسين أبو زيد بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التظلم يقف الميعاد طبقا للمادة 35 من قانون إنشاء مجلس الدولة إذا قدم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الترقية تنسيقا على أساس الأقدمية المطلقة تخضع فى جميع عناصرها لرقابة هذه المحكمة بما فى ذلك مبرر الترك.