⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-11-15 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس بلدي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إنتخاب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت رئيس المحكمة وعضوية حسين ابوزيد وعلى ابو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون الخاص بانتخاب المجالس البلدية والقروية لم يشترط في عضو اللجنة الذي ينتخبه المدير أو المحافظ إلا أن يكون ناخبا غير مرشح ومحسنا للقراءة والكتابة ـ أما صلة القرابة والنسب بينه وبين احد المرشحين أو انتماؤه لحزب معين فلم يجعل لها القانون أي اثر على صحة انتخابه عضو للجنة الانتخاب المذكورة ومن ثم يكون للسلطة الإدارية الحرية في اختيار أعضاء اللجان من بين الناخبين الغير المرشحين المحسنين للقراءة والكتابة بما تراه محققا للمصلحة العامة
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم توقيع رؤساء اللجان على أوراق انتخاب من أعطوا أصواتهم شفاها غير مبطل في ذاته لعملية الانتخاب مادام أن الغرض منه إشراف رئيس اللجنة على ما يثبته كاتب السر في ورقة الانتخاب وانطباق ذلك لما أبداه الناخبون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قول الطاعنين إن بعض المرشحين وأقاربهم من غير أعضاء لجنة الفرز قد اشتركوا في عملية الفرز لا دليل عليه ـ ومع ذلك فلا وجه للاعتداد به ، مادام انه لم يترتب عليه خطأ أو غش في عملية الفرز في ذاتها.