الطعن رقم 26 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-6-1
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد الإنصاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جامعيون - النصف المخصص لهم - مجال تطبيقه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة صاحب السعادة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وعبدالرحمن الجبرى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ظهر أن الوزارة جارت على النصف المخصص لترقية الجامعيين لصالح غير الجامعيين على ما فى ذلك لكتاب المالية الدوري رقم 234 - 1 - 32 فى 6 من سبتمبر سنة 1944 فلا مقنع فيما تقوله الحكومة من أن مجال تطبيق هذه النسبة هو فى الدرجات المنشأة بالميزانية لا التى تخلو بطريق الترقية أو النقل إذ النص قد جاء من العموم والشمول بحيث لا يقبل تقييدا ولا تخصيصا وقد استهدف وضع قاعدة ثابتة تلزم الإدارة بالسير على سنتها مستقبلا تنظيما للترقية بين الجامعيين وغيرهم.