⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 447 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-11-15 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت رئيس المحكمة وعضوية حسين ابوزيد وعلى ابو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النقل من وظيفة فنية إلى وظيفة كتابية وإن كان ينطوي ابتداء على تنزيل في الوظيفة لا يملك إيقاعه غير السلطة التأديبية بعد اتخاذها الإجراءات القانونية المقررة لذلك ـ إلا أن هذا الأمر لا يؤخذ على إطلاقه إذ يصح أن تكون هناك دوافع أخرى لهذا النقل بخلاف ذلك لتحقيق مصلحة عامة أو مصلحة الموظف نفسه ففي هذه الحالات لا تثريب على السلطة التنفيذية ولا مساءلة عليها في نقل الموظفين من السلك الفني إلى السلك الكتابي أو العكس طالما أنها لا تنتقص شيئاً من درجاتهم أو رواتبهم التي وصلوا إليها.