الطعن رقم 509 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-6-1
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إنطواؤه علي تنزيل في الوظيفة - يعتبر عقوبة تأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة صاحب السعادة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك وحسين أبو زيد بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نقل المدعى من الوظيفة الإدارية الرئيسية التى كان يشغلها وهى مدير قسم الإدارة والمستخدمين بدار الكتب المصرية إلى وظيفة كتابية عادية بإدارة المعاهد العالية ينطوي بلا ريب على تنزيل فى الوظيفة، وهذا بدوره عقوبة تأديبية نصت عليها الفقرة السابعة من المادة الأولى من الدكريتو الصادر فى 23 من مارس سنة 1901 وبهذه المثابة ما كان يجوز توقيعها على المدعى إلا من مجلس التأديب المختص وبعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا.