⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 350 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-11-15 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: التماس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الغش الذي يجيزه
⚖️ حجز الاوراق التي تكون سببا له

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد سامى مازن رئيس المحكمة وعضوية محمد عفت وحسين ابوزيد والسيد ابراهيم الديواني وعلى ابو الغيط وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط في الغش المجيز للالتماس أن يكون خفيا مجهولا ، ومن غير المقدور كشفه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
شروط قبول الالتماس الذي يرتكز على حجز الأوراق الحصول على الورقة المدعى حجزها بفعل الخصم ثم تقديمها.