الطعن رقم 350 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-11-15
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
التماس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الغش الذي يجيزه
⚖️ حجز الاوراق التي تكون سببا له
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد سامى مازن رئيس المحكمة وعضوية محمد عفت وحسين ابوزيد والسيد ابراهيم الديواني وعلى ابو الغيط وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط في الغش المجيز للالتماس أن يكون خفيا مجهولا ، ومن غير المقدور كشفه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
شروط قبول الالتماس الذي يرتكز على حجز الأوراق الحصول على الورقة المدعى حجزها بفعل الخصم ثم تقديمها.