الطعن رقم 633 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1980-5-17
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - إساءة استعمال العين واستعمالها بالمخالفة لشروط الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم على صالح وعبد العزيز عبد العاطى غسماعيل وحسن عثمان عمار ورابح لطفى جمعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 40 من القانون رقم 52 لسنة 1961 الذى أبرم عقد الإيجار مثار النزاع و رفعت الدعوى فى ظله و المادة 23 منه يدل على إختصاص المحكمة الإبتدائية دون غيرها بالنظر فى طلب الإخلاء المؤسس على إستعمال المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة و تضر بمصلحة المؤجر دون إلتفات إلى قيمة هذا الطلب فى ضوء القواعد المقررة لتقدير الدعاوى فى قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - يدل على إعتداد القانون في مقام تقدير موجب الإخلاء على ما ينطوي عليه عقد الإيجار من شروط إتفاقية بشرط معقوليتها بأن تخلو من عيب إساءة إستعمال الحق في التعاقد في ضوء ما تقضي به المادة 5 من القانون المدني وأحكام هذا القانون وهى الأصل العام في تحديد حقوق كل من طرفي عقد الإيجار وواجباته فيما لم يرد فيه نص في القانون رقم 52 لسنة 1969 توجب على المستأجر إستعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه في المادة 579 من القانون المدني وأن يبذل من العناية في إستعمالها ما يبذله الشخص المعتاد "المادة 583" مدني وفي ذلك ما يفيد أن من شروط عقد الإيجار ما يوجب على المستأجر أن يلتزم في إستعماله للعين المؤجرة الحدود التعاقدية بغير خروج عليها وإلا كان مخلاً بإلتزامه العقدي إخلالاً يترتب عليه تطبيق الجزاء المقرر قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
طريقة استعمال العين المؤجرة مردها لإرادة المتعاقدين ما دامت لا تخالف قاعدة آمرة في التشريعات الإستثنائية فإن اتفاقها يكون في هذا النطاق مشروعاً ومن ثم واجب الإعمال تفادياً مما يترتب على مخالفة ذلك من ضرر سواء بالعين ذاتها أو بمصلحة مادية أو معنوية للمؤجر أو لمن يكون المؤجر ضامناً لهم عدم التعرض أو الإضرار بمصالحهم ولا جناح على الطرفين في أن يتفقا على تحديد النطاق الذي يعتبر معه الفعل مؤدياً إلى إحداث الضرر سواء أكان واقعاً داخل العين المؤجرة أو مستطيلاً إلى ما يتصل بها ما دامت هي السبيل المباشر لوقوع الفعل المؤدي إلى إحداث الضرر ذلك أنه لما كان العقد هو شريعة المتعاقدين (المادة 147 من القانون المدني) وأن من الواجب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه (المادة 148) فإنه يكون هو مصدر المسئولية العقدية التي يملك طرفاها تعديل قواعدها تخفيفاً أو تشديداً في نطاق المشروعية ويكون إتفاقهما بشأنها في عقد الإيجار الذي ينظم حدود استعمال المستأجر للعين المؤجرة بما لا يضر بالمؤجر من شروط الإيجار التي يترتب على مخالفتها تحقق الأثر المبين في الفقرة (حـ) من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 وهو إخلاء المكان المؤجر وحالة توافر شروطها، لما كان ما تقدم وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد إيجار العين مثار النزاع قد حظر على الطاعن استعمال البدروم والسطح والحديقة أو إحداث أي تعديل فيها دون إذن كتابي من المالك وأن قوام دعوى المطعون عليه - المؤجر - أن الطاعن - المستأجر - قد خالف هذا الحظر العقدي المتصل بطريقة استعمال العين المؤجرة بما يعتبر معه مخالفة لحكم الفقرة (حـ) آنفة الذكر فإن الدعوى الماثلة تكون ناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 مما يسلكها في عداد ما تختص به المحكمة الإبتدائية ويكون الدفع بعدم اختصاصها على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
جرى قضاء هذه المحكمة من أن للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر إذا أخل المستأجر في استعماله للمكان بإلتزاماته المتعلقة بهذا الإستعمال المنصوص عليها في المواد 579 و580 و583 من القانون المدني والتي تلحق بالمؤجر ضرراً. ولما كان عقد الإيجار المبرم بين الطرفين والذي نظم حقوقهما وإلتزاماتهما المتبادلة قد حظر على الطاعن - المستأجر - إستعمال بدروم المنزل وحديقته وكان الحكم المطعون فيه - الذي قضى بإخلاء المستأجر لمخالفته الشروط المعقولة في عقد الإيجار - موافقاً لصحيح القانون ومؤدياً إلى النتيجة التي خلص إليها فإن النعي عليه لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا وجه لتحدى الطاعن - المستأجر - بمسارعته إلى إزالة أسباب المخالفة بعد وقوعها - مخالفة شروط الإيجار المعقولة - لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من تعلق حق المؤجر بطلب الإخلاء تطبيقاً لحكم القانون رقم 52 لسنة 1969 بوقوع الضرر من جانب المستأجر و لو عمد إلى إزلته بعد ذلك .