⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 371 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-4-24 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: لجنة الشياخات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عضويتها - شروطها
⚖️ عملية الإنتخاب - من له حق الطعن عليها وميعاده
⚖️ قراراها - في شان العمدية
⚖️ ملكية - عقود غير مسجلة
⚖️ رقابته علي قرارات لجنة الشياخات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 17 من قانون العمد رقم 141 لسنة 1947 تجيز لمن توافرت فيه شروط العضوية للجنة الشياخات التي تتطلبها المادة 15 وللعمد الذين اشتركوا في عملية الانتخاب الطعن لدى وزارة الداخلية في مدة عشرة أيام من تاريخ إجرائها ويكون توقيع طالب الطعن مصدقاً عليه من قلم كتاب إحدى المحاكم الوطنية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لوزير الداخلية دون أن يتقدم إليه أحد بطعن حق الرقابة على قرارات لجنة الشياخات وحق إلغاء ما يكون منها مخالفاً للقانون بما له من حق الإشراف العام على الإجراءات الإدارية للتثبت من مطابقتها لأحكام القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الفقرة السادسة من المادة 15 من القانون رقم 141 لسنة 1947 تشترط فيمن ينتخب عضواً للجنة الشياخات ألا تقل الضريبة المباشرة المربوطة باسمه عن الثلاثين جنيهاً سنوياً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يكفى أن تقوم دلائل ظاهرة على الملكية، والعقود حتى لو كانت غير مسجلة تصلح لإقامة هذا الدليل الظاهر متى كانت جدية واقترنت بالحيازة ودفع المال.