⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-17 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية
⚖️ جيش - المطالبة بالإعادة إلي الخدمة العامة وبإستحقاق رتبة معينة كنتيجة مترتبة علي طلب إلغاء قرار الإحالة إلي الإستيداع
⚖️ إستيداع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور السيد ابراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى ومصطفى كامل اسماعيل واسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى لا يقصد أن تحل المحكمة محل الإدارة في إصدار أمر هو من اختصاصها أو تكليفها أداء أمر هو من وظيفتها وإنما يستهدف إعادته إلى الخدمة العاملة بالجيش واعتباره مستحقا لرتبة اللواء تبعا للحكم بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بإحالته إلى الاستيداع وكنتيجة مترتبة على الإلغاء فإن هذا مما يدخل في عموم معنى هذا الطلب ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص في غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القاعدة المتبعة للترقية في الجيش والإحالة إلى الاستيداع يحكمها نص الأمر العسكري رقم 194 لسنة 1295 وتنص الفقرة (ب) من البند الثاني من قواعد الأقدمية والترقي على أنه "عند الترقي من رتبة صاغ فما فوق يراعى في ذلك الأقدمية العامة والكفاية والمقدرة والمعارف وحسن القيادة في الميدان عمليا والترقي الممتاز وباقي الصفات الحميدة المدونة بتقارير الضباط السرية" وتنص الفقرة (هـ) من المادة الثانية من الأمر العسكري سالف الذكر على أنه "منعا لإيقاف حركة الترقي في الجيش يجوز للجنة الضباط عند الضرورة القصوي أن تسمح بترق دوري (زمني) لدرء ما عساه أن يحصل من هذا القبيل فإذا قضى القائمقام أربعة سنوات وكل من الأميرالاي واللواء ثلاث سنوات في الرتبة من تاريخ الترقي ولم يبلغ أحدهم في خلال مدته سن الإحالة إلى المعاش ولم يرق في نهايتها إلى رتبة أعلى جازت إحالته إلى الاستيداع لخلو محله لمن يستحق الترقي بعده - فإن خلا محل أعلى رتبة في الجيش من رتبته وكان مستحقا للترقي بها يجوز إعادته إلى الخدمة وترقيته فيها وإلا بقى في الاستيداع إلى أن يحال إلى المعاش بمقتضى السن مالم يرغب هو في الإحالة إلى المعاش قبل ذلك وظاهر من نص هذه الفقرة أنه جاء مطلقا فجعل شرط الإحالة إلى الاستيداع بقاء الضابط في رتبته المدة المقررة دون أن يرق سواء كان عدم ترقيته بسبب عدم خلو رتبة أعلى يرقى إليها أم بسبب عدم استحقاقه للترقية وإن خلت هذه الرتبة وعلة ذلك كما استظهرتها الفقرة المذكورة إفساح المجال لترقية من هم دون المدعى ومنعا لوقف حركة الترقي في الجيش - وما دام القانون قد نص على الضوابط التي يتعين على الإدارة أن تلتزمها في شأن من الشئون وجب عليها مراعاتها وإلا كان تصرفها باطلا حقيقا بالإلغاء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا وجه للتحدي بأن الترقية إلى رتبة اللواء تختلف عن الترقية إلى رتبة البكباشي فرتبة القائمقام فرتبة الأميرالاي وبأن المعيار في شروط الترقية إلى تلك الرتبة يختلف عن المعيار في شروط الترقية إلى الرتب الأخرى وبأن المدعى لم يحصل إلا على درجة (ب) من مدرسة الضباط العظام - لا وجه بذلك أولا لأن قانون الجيش قد نص على شروط واجبة للترقية من رتبة صاغ فما فوق، وثانيا لأن درجة (ب) من مدرسة الضباط العظام كانت عند إحالته إلى الاستيداع تسمح بترقيته متى حسنت التقارير بعد ذلك في حقه، والتقارير المقدمة عنه تشهد بتوافر جميع هذه الشروط فيه، وثالثا لأن التقرير المقدم عن المدعى عن المدة التي صدر خلالها القرار المطعون فيه قد أشاد بكفايته وبمقدرته على العمل وحسن استعداده لتصريف الأمور.