الطعن رقم 388 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-6-1
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالأقدمية المطلقة - إخلال بترتيبها - لا يجوز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة صاحب السعادة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وعبدالرحمن الجبرى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الترقية إلى الدرجات المنسقة على أساس الأقدمية المطلقة هي حق للموظف بحسب الشروط والقيود المبينة بقواعد التنسيق وليست مجرد منحة وبهذه المثابة تخضع فى جميع عناصرها لرقابة هذه المحكمة بما فى ذلك مبرر الترك فى الترقية.