الطعن رقم 337 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-4-24
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
رقابة محكمة القضاء الإداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحقيق - حقها في الهيمنة عليه - إستكتاب
⚖️ عضويتها - شروطها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة بما لها من حق الهيمنة على التحكيم الإداري - قد اطلعت على هذا التحقيق وورقة الاستكتاب المرافقة له فاتضح لها أنه صحيح فيما انتهى إليه من عدم إحسان المطعون فيه للكتابة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 15 فقرة ثانية من قانون العمد والمشايخ رقم 141 لسنة 1947 تقضى وجوباً أن تتوافر فيمن ينتخب لعضوية لجنة الشياخات عدة شروط من ضمنها أن يحسن الكتابة والقراءة. ومن ثم فلا يكتفي في عضو الشياخات بدرجة الإلمام بهما.