⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 111 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-5-31 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تدابير خاصة بالأمن الداخلى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرارات إدارية عادية
⚖️ كف المنازعة - نتيجة لطلب إلغاء قرار إداري بالهدم - إختصاص
⚖️ تدابير - خاصة بالامن الداخلي
⚖️ لا ينطبق عليها وصف عزبة
⚖️ كشف المنازعة - كونه نتيجة لطلب إلغاء قرار إداري بالهدم
⚖️ زريبة - لا ينطبق عليها هذا الوصف
⚖️ مدلولها في القانون رقم 69 سنة 1933

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة عبدالرازق احمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التدابير الخاصة بالأمن الداخلي للدولة التى تعتبر من أعمال السيادة طبقا للمادة السادسة من قانون إنشاء مجلس الدولة ويحرم تبعا لذلك على محكمة القضاء الإداري التعرض لها هي تلك الإجراءات التى تتخذها الحكومة بموجب سلطتها العليا فى حفظ الأمن واستتبابه ورده إلى نصابه إما تلك التى تتخذها تطبيقا لنصوص القوانين واللوائح ومباشرة لتفاصيل سلطتها فى هذا الشأن فهي من القرارات الإدارية العادية التى تخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري إلغاء وتعويضا وإذ كان المدعى على حسب طلباته وأسانيده ينعى على الحكومة مخالفتها للقانون رقم 69 لسنة 1933 فى إصدارها قرارها بهدم زريبة لأن فى وجودها خطرا على الأمن العام فإن الدفع بعدم الاختصاص فى غير محله متعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان كف المنازعة لا يعتبر طلبا مستقلا بذاته إنما هو نتيجة لما يطلبه المدعى من إلغاء قرار الهدم ومتفرعا عن الأساس الذي يقيم عليه دعواه كان الدفع بعدم الاختصاص فى غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن العزبة فى مدلول القانون رقم 69 لسنة 1933 وعلى مقتضى أحكامه هي مجموعة الأبنية التى تقام فى أرض زراعية بقصد خدمة تلك الأرض واستغلالها وتكون معدة لسكنى المزارعين وصاحب العزبة عند الاقتضاء ولحفظ الحاصلات الزراعية وإيواء المواشي وما يتبع ذلك ويلزم لإقامتها صدور تراخيص واستيفاء إجراءات وأن تراعى في إنشائها أوضاع معينة وشروط خاصة ولا شك أن هذا الوصف لا يصدق على البناء الخاص بالمدعى بل هو زريبة كما نعته القرار المطعون فيه ومن ثم ينطبق عليه حكم المادة 14 من القانون التى تجيز لوزير الداخلية هدمه إذا كان فى بقائه تهديد للأمن العام.