⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 233 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إستحقاق مكافأة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد على الدمراوى وبحضور كامل بطرس المصرى وعبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير واسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعى وقد أعلن بالرسم المطلوب منه بصفته فتظلم من ربط 1949/1950 وقضت اللجنة برفض تظلمه وعلم بالرفض إذ أنذر بالأداء ثم بتوقيع الحجز في 5 سبتمبر سنة 1951 وفاء لما استحق عليه من سنتي 49/50، 50/51، وعلى أسوأ الفروض يمكن اعتبار تاريخ هذا الحجز هو تاريخ علم المدعى بالأمر الإداري المطعون فيه الصادر بفرض رسوم بلدية على مكاتب نقل الركاب والبضائع بالسيارات فكان واجبا عليه أن يرفع الدعوى في ميعاد الستين يوما التالية لتاريخ الحجز عملا بنص المادة 12 فقرة أولى من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة وهو إذ لم يرفع دعواه إلا بعد فوات الميعاد المذكور فيكون الدفع بعدم قبول الدعوى في محله ويتعين قبوله.