⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 335 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-4-24 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مرور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حق المحافظ او المدير في تعيين الشوارع التي تمر منها
⚖️ تنظيمه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حق المحافظ أو المدير قائم بمقتضى قرار وزير الداخلية فى 26 من يوليه سنة 1894 و9 من فبراير سنة 1903 بشأن عربات الركوب والأومنيبوس، فى تعيين الشوارع التي تمر منها هذه العربات وفى قصر هذا المرور على شارع دون غيره وفي منعه من شارع أو جزء من شارع وهذا كله طبقاً لما يقتضيه الصالح العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنظيم المرور والقرارات التي تصدر في شأنه هي من القرارات التنظيمية التي تصدرها السلطة المشرفة على أعمال البوليس في سبيل صيانة الأرواح والمحافظة على الأمن العام وهى إذ تقدر مناسبة إصدار تلك القرارات والوقت الملائم لهذا الإصدار إنما تترخص في ذلك بما لا معقب عليها في هذا الشأن من هذه المحكمة طالما قد خلت تلك القرارات من إساءة استعمال السلطة.