الطعن رقم 62 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-5-31
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قرعة عسكرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة عبدالرازق احمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تبين أن إقامة المدعى فى رحبة عابدين قسم عابدين التى اقترع عليها مرتين باعتباره من سواقط القيد يكتنفها الشك ولا تطمئن المحكمة إلى أن إجراءات القيد والاقتراع الغيابي فى تلك الجهة قد وقعت صحيحة ومطابقة للقانون فعلى مقتضى ذلك يكون اقتراعه على قسم عابدين باعتباره من السواقط قرعة سنة 1941 غيابي قد وقع مخالفا للقانون.